التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
36
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

8

تطلب الادارة حاجتها من قسائم الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (محروقات) بموجب كتاب رسمي بتسليم هذه القسائم الى محاسب المحروقات وفقا للأنظمة النافذة