18
مع مراعاة حكم المادة 27 من النظام اذا تبين لمحاسب المحروقات اثناء تصفية حساب معدل الاستهلاك في بطاقة العمل وجود كمية من المحروقات تزيد او تنقص بنسبة 10% عن معدل الاستهلاك المحدد لها فعليه ان يطلب عن طريق التسلسل اعادة فحص الآلية لتحديد معدل جديد لها ويصار على ضوء المعدل الجديد تبرئة او تغريم السائق

