التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
36
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

18

مع مراعاة حكم المادة 27 من النظام اذا تبين لمحاسب المحروقات اثناء تصفية حساب معدل الاستهلاك في بطاقة العمل وجود كمية من المحروقات تزيد او تنقص بنسبة 10% عن معدل الاستهلاك المحدد لها فعليه ان يطلب عن طريق التسلسل اعادة فحص الآلية لتحديد معدل جديد لها ويصار على ضوء المعدل الجديد تبرئة او تغريم السائق