19
آ - يزود السائق القائم بمهمة رسمية خارج الحدود الادارية لمحافظته ولمدة تتجاوز نهاية الشهر الذي بدأت فيه المهمة ببطاقة عمل ثانية على ان يغلق بطاقة العمل الاساسية في نهاية الشهر بعد تعبئة الخزان وتفتح البطاقة الجديد في مطلع الشهر التالي ، وتسلم البطاقة المنتهية الحاسب المحروقات مباشرة بعد انتهاء المهمة وعودة الالية وفي حال استمرار المهمة لاكثر من شهرين يزود ببطاقة العمل من الادارة التابع لها في المحافظة أو الجهة الموجودة فيها ب - يذكر في بطاقة العمل الجديدة تاريخ تسليمها للسائق بعد وضع الخاتم الرسمي وتوقيع محاسب المحروقات والمدير المختص

