التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
36
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

24

تصدر بقرار من وزير المالية التعليمات الناظمة لأصول إدخال وإخراج الآليات وقطع التبديل واللوزام العائدة لها من وإلى قيود الإدارة وما يتطلبه ذلك من سجلات وأوراق دورية يقتضي مسكها بما فيها السجل العام للآليات وسجل الآلية الذاتي .