23
أ- تشكل بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء لجنة مختصة تضم ممثلين عن وزارات النقل والمواصلات والتخطيط والاقتصاد وممثل عن الإدارة ذات العلاقة تتولى هذه اللجنة التنسيق بين برنامج التجهيز الواردة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون وذلك بعد صدور الموازنة . ب- يشترط لاقتناء وسيلة النقل السياحية الحصول على موافقة رئاسة مجلس الوزراء المسبقة .

