التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
36
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

22

تعد إدارة الآليات في الإدارة المركزية خلال الربع الثالث من كل عام برنامجا تفصيليا يدعى (برنامج التجهيز ) يتضمن حاجة الإدارة من الآليات والقطع التبديلية والتجهيزات واللوازم المختلفة .