التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
36
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

4

على الادارة ان تؤمن على وسائل نقل المحروقات الاخرى غير آليات الادارة كالانابيب وأماكن تخزينها مستودعات وصهاريج ومراكز التوزيع والادوات المستعملة والمحطات وتوابعها لدى مؤسسة الضمان السورية