التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
36
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

3

يجوز لوزير المواصلات بالاتفاق مع وزير المالية فتح دورات تدريبية على أمور محاسبة المحروقات وفق أحكام هذا النظام تحدد شروط الدورة او مكانها ومدتها بقرار وزاري صادر عنه .