3
يجوز لوزير المواصلات بالاتفاق مع وزير المالية فتح دورات تدريبية على أمور محاسبة المحروقات وفق أحكام هذا النظام تحدد شروط الدورة او مكانها ومدتها بقرار وزاري صادر عنه .
التشريعات السورية
3
يجوز لوزير المواصلات بالاتفاق مع وزير المالية فتح دورات تدريبية على أمور محاسبة المحروقات وفق أحكام هذا النظام تحدد شروط الدورة او مكانها ومدتها بقرار وزاري صادر عنه .