التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
36
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

2

يمارس محاسب المحروقات بصورة خاصة ما يلي: آ - تنظيم طلبات التموين بالمحروقات وطريقة ادخالها واخراجها من والى خزانات ومستودعات الادارة ومسك القيود اللازمة لذلك ب - حساب استهلاك المحروقات لآليات الادارة وكذلك عمليات الجرد ج - ملاحظة الحد الادنى والاقصى لمخزون المحروقات وابلاغ الجهات المختصة في الوقت المناسب لإعادة تموين الخزانات والمستودعات بالمحروقات وكذلك اعلام الادارة عن المحروقات التي لم يجر عليها اية حركة مدة تزيد عن ستة أشهر . د - اعلام الادارة فورا عن كل تقصير او غش او تلاعب او سوء استعمال يظهر عند حساب الاستهلاك