1
أ - يحدد ارتباط محاسب المحروقات من الناحية الإدارية حسبما ورد بالنظام الداخلي للإدارة ويشرف محاسب الادارة على النواحي المالية والمحاسبية ويكون مسؤولاً أمامه فضلاً عن مسؤوليته أمام الجهات الرسمية الأخرى المختصة ب - يحظر على محاسب المحروقات - تحت طائلة المسؤولية - اعطاء أية معلومات للغير عن كميات وأنواع المحروقات وأماكن تخزينها ومراكز توزيعها وكل ما يتعلق بها دون أذن الادارة ج - على محاسب المحروقات اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها بالمادة 68 من اللائحة الداخلية للجهاز المركزي للرقابة المالية وذلك في حالات السرقة والحريق وغيرها من الحالات المحددة في المادة الآنفة الذكر

