التشريعات السورية

42 · المادة 42

سوريا
الدولة
36
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

42

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بعد ستة أشهر من تاريخ إصداره .