36
أ - يمنح سائقو الآليات العامة والعاملون عليها تعويضاً شهريًا يسمى تعويض " صيانة واعتناء" حده الأدنى /5000/ ل. س خمسة آلاف ليرة سورية، والأقصى /10000/ ل.س عشرة آلاف ليرة سورية حسب فئات الآليات وأنواعها وطبيعة عملها. ب- تحدد أسس ومقدار هذا التعويض لكل فئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص.

