التشريعات السورية

35 · المادة 35

سوريا
الدولة
36
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

35

تحدد نسب التبخر والنقص والضياع لمختلف أنواع المحروقات المخزنة والمتداولة بقرار يصدر عن وزير النفط .