34
يحدد بقرار يصدر عن وزير المالية بناء على اقتراح الجهة المختصة مقدار تعويض المسؤولية الواجب منحه لرؤساء المر ائب ومحاسبي المحروقات .
التشريعات السورية
34
يحدد بقرار يصدر عن وزير المالية بناء على اقتراح الجهة المختصة مقدار تعويض المسؤولية الواجب منحه لرؤساء المر ائب ومحاسبي المحروقات .