التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
36
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

34

يحدد بقرار يصدر عن وزير المالية بناء على اقتراح الجهة المختصة مقدار تعويض المسؤولية الواجب منحه لرؤساء المر ائب ومحاسبي المحروقات .