33
يمنح العامل على الآلية خلال السنة المالية مكافآة نقدية تشجيعية لا تتجاوز قيمتها راتبه الشهري المقطوع إذا قطعت الآلية المسافة المحددة لها أو عملت خلال الفترة الزمنية المحددة لها وفقا لنشراتها الفنية والآلية بحالة جيدة ولم يجر لها خلال تلك الفترة إصلاحات طارئة هامة .

