التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
36
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

33

يمنح العامل على الآلية خلال السنة المالية مكافآة نقدية تشجيعية لا تتجاوز قيمتها راتبه الشهري المقطوع إذا قطعت الآلية المسافة المحددة لها أو عملت خلال الفترة الزمنية المحددة لها وفقا لنشراتها الفنية والآلية بحالة جيدة ولم يجر لها خلال تلك الفترة إصلاحات طارئة هامة .