32
أ- يجب أن يدون على الآلية العامة اسم الإدارة التابعة لها وأن تحمل لوحتها الحكومية . ب- لرئيس مجلس الوزراء تحديد الحالات التي لا تستوجب التقيد بأحكام الفقرة آ من هذه المادة.
التشريعات السورية
32
أ- يجب أن يدون على الآلية العامة اسم الإدارة التابعة لها وأن تحمل لوحتها الحكومية . ب- لرئيس مجلس الوزراء تحديد الحالات التي لا تستوجب التقيد بأحكام الفقرة آ من هذه المادة.