التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
36
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

32

أ‌- يجب أن يدون على الآلية العامة اسم الإدارة التابعة لها وأن تحمل لوحتها الحكومية . ب‌- لرئيس مجلس الوزراء تحديد الحالات التي لا تستوجب التقيد بأحكام الفقرة آ من هذه المادة.