31
أ- يجوز للجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تعير آلياتها لجهات عامة أخرى لمدة محدودة . ب- تتحمل الجهة المستفيدة من الآلية الموضوعة تحت تصرفها النفقات المترتبة عليها طيلة فترة استخدام الآلية لديها و لا يجوز استعمال الآلية إلا ضمن طبيعة عملها .
التشريعات السورية
31
أ- يجوز للجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تعير آلياتها لجهات عامة أخرى لمدة محدودة . ب- تتحمل الجهة المستفيدة من الآلية الموضوعة تحت تصرفها النفقات المترتبة عليها طيلة فترة استخدام الآلية لديها و لا يجوز استعمال الآلية إلا ضمن طبيعة عملها .