التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
36
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

30

يصدر عن وزير المالية التعليمات الناظمة لحاسبة المحروقات والتزود بها ومسك سجلاتها وقيودها وتحديد معدلات استهلاكها .