29
إلى أن تحدث رحبات الإصلاح المنصوص عنها في المادة السابقة يستمر بإصلاح الآليات العامة في الرحبات القائمة أو في الأسواق وفقا لتعليمات تصدر عن الوزير المختص بناء على اقتراح الجهة المختصة .
التشريعات السورية
29
إلى أن تحدث رحبات الإصلاح المنصوص عنها في المادة السابقة يستمر بإصلاح الآليات العامة في الرحبات القائمة أو في الأسواق وفقا لتعليمات تصدر عن الوزير المختص بناء على اقتراح الجهة المختصة .