28
تحدث بمرسوم . أ- رحبة إصلاح مركزية تتولى أعمال الصيانة والإصلاح للآليات العامة العائدة للجهات الخاضعة لهذا القانون . ب- رحبات إصلاح رئيسية في مراكز المحافظات والمشاريع ، ويحدد بمرسوم الأحداث درجات الصيانة والإصلاح لهذه الرحبات والجهات التي ترتبط بها وما يتطلبه القيام بمهامها .

