التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
36
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

27

يحظر على السائق : أ‌- استخدام الآليات العامة لغير المهمات الرسمية المكلفة بها أو نقل الأشخاص المكلفين بمهمة رسمية . ب‌- نقل أية مواد بالآلية التي يعمل عليها ما لم يكن مرخصا بها في أمر المهمة أو أي مستند رسمي حسب الأصول .