26
مع مراعاة واجبات السائق المحددة في الأنظمة النافذة ، وتحدد واجبات السائق . أ- العمل على الآلية ضمن حدود الأمان وعدم تعريضها ومن فيها لأي مخاطرة . ب- التحقق في كل مرة وقبل سير الآلية من سلامتها للعمل الطبيعي . ج- إعلام رئيس المرآب عن أي عطل طارىء يحدث عند تنفيذ المهمة وتسجيل ذلك في سجل حركة الآليات . د- إملاء بطاقة العمل وتدوين المعلومات فيها يوميا وعند البدء بكل سفرة مع أخذ توقيع القائم بالمهمة . ه- إعلام رئيس المرآب أو من يقوم مقامه عن مواعيد الصيانة الدورية وهو المسؤول عن تقديم الآلية لإجراء الصيانة عليها في حينها وكذلك تقديمها للغسيل والتشحيم عند اللزوم . و- ان لا يسلم الآلية لأي شخص كان عدا المسؤولين عن إصلاح وفحص وتجربة الآلية أو من يكلف بذلك بشكل رسمي .

