37
أ- لا يدخل تعويض طبيعة العمل والصيانة والاعتناء المنصوص عليه في المادة /36/ من هذا القانون في مفهوم الأجر المنصوص عليه في المادة الثالثة من قانون العمل أو في معرض تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية . ب- لا تدخل المكافأة التشجيعية عليها في المادة /33/ من هذا القانون في مفهوم الراتب أو الأجر المعرف بالمادة الثالثة من قانون العمل . كما لا تدخل في حساب تعويضات العمل الإضافي أو أي تعويض آخر مهما كان نوعه .

