38
لا تخضع التعويضات المنصوص عليها في هذا القانون للحدود القصوى والمقررة في المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 963 وتعديلاته على أن لا تعديلاته على أن لا تتجاوز مجتمعة أو منفردة 100 % من الراتب أو الأجر الشهري وذلك مع مراعاة أحكام المادة رقم 7 من القانون رقم 21 لعام 978

