التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
36
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

38

لا تخضع التعويضات المنصوص عليها في هذا القانون للحدود القصوى والمقررة في المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 963 وتعديلاته على أن لا تعديلاته على أن لا تتجاوز مجتمعة أو منفردة 100 % من الراتب أو الأجر الشهري وذلك مع مراعاة أحكام المادة رقم 7 من القانون رقم 21 لعام 978