39
تمارس اختصاصات الوزير المختص المنصوص عليها في هذا القانون على الوجه التالي : أ- من الوزير المختص أو ممن يفوضه أصولا في الوزارة أو في الجهات المرتبطة به أو بوزارته كافة . ب- من وزير الإدارة المحلية أو ممن يفوضه أصولا في البلديات أو في الوحدات الإدارية المشمولة في قانون الإدارة المحلية النافذ. ج – من آمر الصرف في المؤسسات والشركات العامة غير التابعة لإحدى وزارات الدولة .

