40
أ – يصدر وزير النقل القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون . ب – يجوز للوزير المختص أو آمر الصرف حسب الحال – أن يصدر بقرار منه تعليمات خاصة بإداراته في الأمور التفصيلية والإضافية وبما لا يتعارض مع الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون .

