21
يجب ان تسجل كمية المحروقات المسلمة للسائق ببطاقة العمل حسب الاصول وتصفى البطاقة وفقا لمعدل الاستهلاك على اساس الكميات المسجلة بها والمسافات الكيلومترية المقطوعة او ساعات العمل المحددة بواسطة العدادات
التشريعات السورية
21
يجب ان تسجل كمية المحروقات المسلمة للسائق ببطاقة العمل حسب الاصول وتصفى البطاقة وفقا لمعدل الاستهلاك على اساس الكميات المسجلة بها والمسافات الكيلومترية المقطوعة او ساعات العمل المحددة بواسطة العدادات