22
يجوز للسائق القائم بمهمة رسمية خارج اراضي القطران يمون الالية التي يعمل عليها بالمحروقات على ان يستحصل من البائع على فاتورة اصولية - تصرف للسائق قيمة الفاتورة بعد تصديقها من الشخص القائم بالمهمة ان وجد وبعد تصديقها من محاسب المحروقات ومحاسب الادارة على اساس السعر الرسمي الموازي للعملات الاجنبية الصادر عن مكتب القطع بتاريخ شراء المحروقات وتنظيم الفاتورة

