23
آ - تملأ خزانات الآليات العامة بالمحروقات عند تسليمها للسائق وتسجل عهدة عليه ولا تدخل في الحساب الشهري للمرة الأولى وفي حال اعادة استلام الالية من السائق يعاد ملء خزاناتهم بالمحروقات تسديدا للعهدة ويثبت ذلك في محضر استلامها وتسليمها مع ذكر رقم العداد وتاريخ التعبئة ب - يمنع سحب المحروقات من خزانات الآليات عند اصلاحها أو لأي سبب آخر تحت طائلة تحميل مستلم الآلية المسؤولية .

