التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
36
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

24

يجري فحص الاليات العامة لتحديد معدلات استهلاكها من المحروقات في الحالات التالية : آ - بعد شراء الآلية واستلامها لاول مرة .. ب - عند استلامها من احدى الادارات او الجهات الأخرى . ج - عند خروج الآلية من الرحبة بعد تبديل او تركيب واصلاح بعض القطع التبديلية وغيرها والتي تؤثر على معدل استهلاكها للمحروقات وذلك بمعرفة رئيس الرحبة اذا وجد او رئيس المرآب د - في كل مرة ترى فيها الادارة ضرورة لاعادة فحص معدل الاستهلاك بناء على طلب محاسب المحروقات والسائق موافقة رئيس المرآب هـ ـ عند اجراء فحص دوري للآلية كل ستة اشهر مرة في كانون الثاني وتموز من كل عام