التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
36
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

25

آ - تشكل لجان فحص آليات الادارة لتحديد معدل استهلاكها من المحروقات من : رئيس المرآب أو من تكلفه الادارة رئيساً ميكانيكي او سائق عضواً سائق الآلية او العامل عليها عضواً محاسب المحروقات أو من يقوم مقامه عضواً أو مقرراً ب - تشكل لجان الفحص بأوامر ادارية تصدر عن آمر الصرف المختص ولها ان تقوم بعملها في مركز المحافظة او في مناطق العمل وتقدم تقريرا بنتيجة اعمالها حسب النموذج رقم ٦ على ان يكون الفحص دقيقا مراعيا مختلف الظروف والاحوال الجوية ونوع التربة