التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
36
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

26

آ - تحدد لجان الفحص المنوه عنها في المادة السابقة المعدل الوسطى لاستهلاك المحروقات لكل آلية تعمل بعداد مسافة - كيلومتراج - في كل مائة كيلومتر بناء على تجربة او اكثر على الطرق التي تسير عليها الآلية أو تشابه الطرق التي تسير عليها غالبا الآلية ويدون معدل الاستهلاك على بطاقة عمل الآلية ب - تراعي لجنة الفحص عند تحديد المعدل الوسطى لاستهلاك المحروقات لآليات الاشغال التي لها طبيعة عملها الخاصة وظروف عمل كل منها ج - يحق للوزير المختص او آمر الصرف حسب الحال بعد الاتفاق مع وزير المواصلات بموجب قرار منه تحديد معدل ذي حدين - اعلى وادنى - لاستهلاك المحروقات لبعض انواع الاليات ومركبات الاشغال العائدة لادارته د - يتم تحديد المعدل الوسطي لاستهلاك المحروقات في الاليات التي يحسب معدل استهلاكها وفقا لساعات عملها بتشغيلها ثلاث مرات ولمدة لا تقل عن ساعة في كل مرة ويتم الفحص في منطقة عمل الآلية أو في منطقة عمل مشابهة وفي نفس ظروف عملها ويدون المعدل المذكور في بطاقة العمل مع ذكر نوعية العمل والتربة هـ - يتم حساب استهلاك المحروقات في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرات السابقة من هذه المادة كغلي الاسفلت بالبراميل وفي الانارة والتدفئة . وترويض المحرك على قاعدة ثابتة وغسل الادوات وفقا للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المواصلات بعد أخذ رأي الادارات المختصة الاخرى