27
آ - اذا طرأت اثناء سير او عمل الآلية عوامل طبيعية غير متوقعة الى زيادة استهلاك المحروقات فعلى السائق تنظيم تقرر بذلك يبين فيه الظروف التي ادت الى هذه الزيادة بسبب العوامل الطبيعية ويصادق القائم بالمهمة أو المسؤول عن العمل على هذه التقرير . ب - في نهاية الشهر يدرس رئيس المرآب او محاسب المحروقات حسب الحال زيادات الاستهلاك الناجمة عن تطبيق حكم الفقرة أ من هذه المادة فإذا تبين ان هناك زيادة فعلية في الاستهلاك يصار الى رفع الموضوع لأمر الصرف لأخذ الموافقة على تبرئة ذمة السائق أو العامل على الآلية عن زيادة الاستهلاك ويسجل في بطاقة العمل ج - في جميع الاحوال يجب ان لا تزيد كمية المحروقات زيادة عن معدل الاستهلاك المحدد في بطاقة العمل عن 5% من الكمية التي استهلكتها الالية خلال الشهر وكل زيادة عن هذه النسبة يغرم السائق بقيمتها حسب الاصول .

