التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
36
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

9

يعتبر المرآب المكان المعتمد لمبيت آليات الإدارة والمحافظة عليها وضبط قيودها ومراقبة حركتها .