التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
36
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

8

يجب على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تؤمّن على آلياتها لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين.