التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
36
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

10

أ‌- يرأس المرآب شخص مختص يدعى (رئيس المرآب ) يسميه آمر الصرف ويكون مسؤولا عن العمل في المرآب . ب‌- يعاون رئيس المرآب عدد من العاملين والاختصاصيين يعملون بإشرافه حسب متطلبات العمل وتحدد مهامهم وواجباتهم بموجب النظام الداخلي للإدارة .