10
أ- يرأس المرآب شخص مختص يدعى (رئيس المرآب ) يسميه آمر الصرف ويكون مسؤولا عن العمل في المرآب . ب- يعاون رئيس المرآب عدد من العاملين والاختصاصيين يعملون بإشرافه حسب متطلبات العمل وتحدد مهامهم وواجباتهم بموجب النظام الداخلي للإدارة .
التشريعات السورية
10
أ- يرأس المرآب شخص مختص يدعى (رئيس المرآب ) يسميه آمر الصرف ويكون مسؤولا عن العمل في المرآب . ب- يعاون رئيس المرآب عدد من العاملين والاختصاصيين يعملون بإشرافه حسب متطلبات العمل وتحدد مهامهم وواجباتهم بموجب النظام الداخلي للإدارة .