التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
36
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

11

تحدث المرائب وتنقل وتلغى بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح الجهة الفنية المختصة .