12
مع احتفاظ الرؤساء المختصين بصلاحياتهم ومسؤولياتهم في استعمال الآليات يعتبر رئيس المرآب مسؤولا بصورة خاصة عما يلي : أ- تنظيم عمليات دخول وخروج الآليات من وإلى المرآب أو نقلها بين مرائب الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون . ب- مسك سجلات وقيود الآليات وإجراء دور الاستلام والتسليم لآليات الإدارة بموجب ضبوط أصولية . ج- التأكد من جاهزية الآلية وصلاحيتها من الناحية الفنية قبل خروجها من المرآب . د- متابعة إجراء الفحوص الفنية المتوجبة بقانون السير رقم 19 لعام 1974 وتعديلاته . ه- جميع الأعمال التي تكلفه بها الإدارة والتي تدخل ضمن اختصاصه .

