13
أ- تحدد بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء : 1. المنصب التي تتطلب وضع وسيلة نقل سياحية تحت تصرف شاغليها ، وكيفية استخدامها 2. الوظائف في كل من الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام والمشترك، وأيه جهة رسمية أخرى ، بناء على اقتراح الوزير المختص والتي تقتضي طبيعتها تخصيص وسيلة نقل سياحية وتستدعي شاغلها التنقل والتتبع والتحرك المستمر. ب- يمكن للأشخاص الواردة مناصبهم ووظائفهم في الفقرة (أ) من هذه المادة الذين خصصت لهم وسيلة نقل سياحية قيادتها شريطة حيازتهم على رخصة سوق تخولهم قيادتها . ج- يمنح شاغلو المناصب والوظائف المبينة في هذه المادة ممن لم يخصص لهم وسيلة نقل سياحية تعويض تنقل شهري وتحدد أسسه ومعدلاته بمرسوم . د- تستخدم الدرجات الآلية بتعليمات من الجهة الإدارية .

