التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
36
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

14

يتم تحريك الآليات غير المخصصة من المرآب بأمر مهمة يوقع من آمر الصرف أو من يفوض بذلك ، أما الآليات المخصصة فيتم تحريكها من المرآب بناء على أمر مهمة شهري يوقع من قبل آمر الصرف .