14
يتم تحريك الآليات غير المخصصة من المرآب بأمر مهمة يوقع من آمر الصرف أو من يفوض بذلك ، أما الآليات المخصصة فيتم تحريكها من المرآب بناء على أمر مهمة شهري يوقع من قبل آمر الصرف .
التشريعات السورية
14
يتم تحريك الآليات غير المخصصة من المرآب بأمر مهمة يوقع من آمر الصرف أو من يفوض بذلك ، أما الآليات المخصصة فيتم تحريكها من المرآب بناء على أمر مهمة شهري يوقع من قبل آمر الصرف .