15
يمنع المستخدم الآليات العامة إلا بداعي العمل والوظيفة وفقا لمتطلبات المصلحة العامة ، كما يمنع استخدام في أيام الأعياد والعطل الرسمية وخارج أوقات الدوام الرسمي إلا بموافقة مسبقة من آمر الصرف .
التشريعات السورية
15
يمنع المستخدم الآليات العامة إلا بداعي العمل والوظيفة وفقا لمتطلبات المصلحة العامة ، كما يمنع استخدام في أيام الأعياد والعطل الرسمية وخارج أوقات الدوام الرسمي إلا بموافقة مسبقة من آمر الصرف .