التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
36
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

15

يمنع المستخدم الآليات العامة إلا بداعي العمل والوظيفة وفقا لمتطلبات المصلحة العامة ، كما يمنع استخدام في أيام الأعياد والعطل الرسمية وخارج أوقات الدوام الرسمي إلا بموافقة مسبقة من آمر الصرف .