التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
36
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

16

لا يجوز قيادة الآليات العامة أو العمل أو العمل عليها إلا للأشخاص المكلفين بذلك بشكل رسمي .