التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
36
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

17

يحدد بقرار من الوزير المختص الحالات التي يجوز فيها استعمال الآليات العامة لنقل العاملين في الإدارة الذين تقضي طبيعة عملهم إيصالهم من مساكنهم إلى أماكن عملهم أو العكس أثناء وخارج أوقات الدوام الرسمي .