17
يحدد بقرار من الوزير المختص الحالات التي يجوز فيها استعمال الآليات العامة لنقل العاملين في الإدارة الذين تقضي طبيعة عملهم إيصالهم من مساكنهم إلى أماكن عملهم أو العكس أثناء وخارج أوقات الدوام الرسمي .
التشريعات السورية
17
يحدد بقرار من الوزير المختص الحالات التي يجوز فيها استعمال الآليات العامة لنقل العاملين في الإدارة الذين تقضي طبيعة عملهم إيصالهم من مساكنهم إلى أماكن عملهم أو العكس أثناء وخارج أوقات الدوام الرسمي .