18
أ- تحدد بقرار من الوزير المختص المسافة القصوى المسموح قطعها شهريا لوسيلة النقل المخصصة ضمن الحدود الإدارية . ب- في حال تكليف وسائط النقل بمهمات رسمية خارج الحدود الإدارية تحدد المسافات المقطوعة طبقا لجداول المسافات الكليومترية الصادرة عن وزارة المواصلات وفي حدود المهمة المكلفة بها . ج- كل مسافة تقطعها وسيلة نقل زيادة عن الحد المسموح به يتحمل مسلمها أو العامل عليها نفقات استهلاكها وصيانتها بالقيمة التي يقررها آمر الصرف بالإضافة إلى الإجراءات المسلكية التي تتخذ بحقه .

