19
تبيت الآليات العامة في مرآئب الإدارة أو في مرائب الجهات الرسمية الأخرى ويجوز أن تبيت في أماكن العمل إذا ارتأى الوزير المختص أن ظروف العمل أو طبيعة المهمة تقتضي ذلك.
التشريعات السورية
19
تبيت الآليات العامة في مرآئب الإدارة أو في مرائب الجهات الرسمية الأخرى ويجوز أن تبيت في أماكن العمل إذا ارتأى الوزير المختص أن ظروف العمل أو طبيعة المهمة تقتضي ذلك.