التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
36
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

19

تبيت الآليات العامة في مرآئب الإدارة أو في مرائب الجهات الرسمية الأخرى ويجوز أن تبيت في أماكن العمل إذا ارتأى الوزير المختص أن ظروف العمل أو طبيعة المهمة تقتضي ذلك.