التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
36
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

5

تتولى إدارة الآليات في الإدارة المركزية بالاشتراك مع الجهات الفنية المختصة : أ‌- وضع الخطط لتأمين الآليات اللازمة للإدارة وتجهيزها بالقطع التبديلية ولوازم الرحبات وورشات الإصلاح . ب‌- التنسيق بين آليات الإدارة المركزية والجهات الأخرى المرتبطة في الوزارة في المحافظات والمشاريع حسب الخطة العامة للإدارة . ج‌- وضع التعليمات اللازمة لترويض وصيانة آليات الإدارة ولوازمها .