التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
36
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

6

أ‌- تمسك قيود آليات الإدارة في المحافظات والفروع وفق تعليمات تنظيمية تصدرها إدارة الآليات في الإدارة المركزية بما يتفق وأحكام هذا القانون . ب‌- تمسك قيود محاسبة المحروقات في المحافظات والفروع وفق تعليمات تنظيمية تصدر عن محاسبة المحروقات في الإدارة المركزية بما يتفق مع أحكام هذا القانون . ج - تمسك قيود وسجلات القطع التبديلية ولوازم الآليات وتجهيزات الرحبة والمرآب والمعمل وفقا لأنظمة المستودعات وأحكام هذا القانون .