التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
36
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

4

تحدث بقرار من الوزير المختص الأجهزة الخاصة بمحاسبة المحروقات ضمن الملاكات العددية لها وتحدد فيه مهامها ومسؤولياتها والجهة التي ترتبط بها .