التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
36
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

3

أ‌- يجوز بقرار من الوزير المختص إحداث إدارة للآليات بمستوى مديرية في الإدارات المركزية ودائرة في الجهات الأخرى يرتبط بها : المرآب – والرحبة وورشات الإصلاح ومستودعات قطع التبديل ومحطات التموين بالمحروقات إن وجدت ضمن الملاكات العددية لها . ب‌- يحدد بالقرار مهام واختصاصات إدارة الآليات والجهة التي ترتبط بها .