3
أ- يجوز بقرار من الوزير المختص إحداث إدارة للآليات بمستوى مديرية في الإدارات المركزية ودائرة في الجهات الأخرى يرتبط بها : المرآب – والرحبة وورشات الإصلاح ومستودعات قطع التبديل ومحطات التموين بالمحروقات إن وجدت ضمن الملاكات العددية لها . ب- يحدد بالقرار مهام واختصاصات إدارة الآليات والجهة التي ترتبط بها .

