التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
36
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

2

يقصد بالتعابير التالية فيما ورد النص عليها في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها: أ‌- الوزير المختص : هو الوزير الذي تخضع لإدارته أو إشرافه أمور إدارة الآليات العامة في وزارته وفق أنظمة الإدارة وأحكام هذا القانون . ب‌- الإدارة : ويقصد بها أي من الجهات المحددة في المادة 1 من هذا القانون . ج‌- الآلية : هي المركبة الآلية حسب تعريفها في قانون السير رقم 19 لعام 1974 وتعديلاته ، وكذلك الآليات والمعدات غير المعرفة في القانون المذكور والتي يرى الوزير المختص ضرورة تطبيق هذا القانون عليها . د‌- المحروقات : جميع أنواع الوقود وكذلك الزيوت والشحوم المستعملة في تشغيل وتسيير الآليات .